⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل مكاني
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بالجزاء الموقع على المدعى قد أوضح الأسباب التى اتخذها ذريعة لمعاقبته فإنه لا جدال فى أن هذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية فإذا استبان لها أنها لا تقوم على وقائع ثابتة فى الأوراق أو أن ما فى الأوراق ينفيها كان القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء لانعدام الأساس الذى يقوم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار نقل المدعى إلى تفتيش رى جرجا نقل مكانى لا معقب عليه وقد دعت إليه المصلحة العامة وسعى إليه تفتيش رى الجيزة منذ عام سابق على صدوره فإنه لا معقب على هذا القرار ولا يمكن تجريحه أو الطعن عليه .