الطعن رقم 1189 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خمسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة القضائية قد أصابت إذ قضت بقرارها المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى متجمد علاوة الترقية إلى الدرجة الخامسة من أول مايو سنة 1934 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أغسطس سنة 1934 على ألا يصرف إليه متجمدها إلا عن السنوات الخمس الأخيرة لسقوط حقه بالتقادم فى المطالبة عن المدة السابقة على ذلك ، على اعتبار أن حق المدعى دورى متجدد يستحقه شهراً شهراً ويتقادم بخمس سنوات ، ولم يقطع المطعون ضده التقادم الذى سرى فى حقه فى المدة السابقة .