الطعن رقم 950 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-5-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 733 من القانون المدني على أن الحكم القاضي بالحراسة هو الذي يحدد ما على الحارس من إالتزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا تطبق أحكام الوديعة والوكالة، وكانت المادة 701 قد نصت على أن "الوكالة الواردة في ألفاظ عامة... لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات..." كما نصت المادة 559 على أنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة..." ونصت المادة 735 على أنه لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء، يدل على أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد، وأن سلطة الحارس تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا عين الحكم أكثر من حارس على العيان المشمولة بالحراسة و حظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل و نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية ، و أنه إذا توفى أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالإنفراد فإن وفاته و إن لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف صلاحيتهم و سلطتهم فى القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضى ما يراه فى شأنهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 108 من القانون المدني على أنه "لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل" والمادة 706 على أنه "ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه" مؤداه منع الحارس قانوناً من استغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لنفسه.