الطعن رقم 189 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التحريات التى استمرت نحو نصف قرن لم يستدل منها على الأصل الذى انحدرت منه أسرة المدعى فلا يجوز أن يبت فى جنسيته على أساس متأرجح لا يستقيم ومجريات الأمور التى تميل إلى جانب المدعى أكثر مما تتجه ضده وأما عن توطن أسرة المدعى من سنة 1848 فإنه تقدم بشهادة ميلاد والده الذى ولد عام 1299 هجرية وبمستخرج رسمى عن وفاة جده بمصر سنة 1914 ميلادية وبإقرار موقع عليه من حاخام الطائفة الإسرائيلية يفيد أن والده وجده من قبله من مواليد البلاد وهى شهادة وإن كانت عرفية إلا أنه لا يجوز إطراحها أو الاعتراض عليها دون التقدم بما ينفيها أو يشكك فيها خصوصاً وهى صادرة من هيئة دينية لها وسائلها الخاصة فى تعرف أحوال الطائفة الإسرائيلية وما يحيط بأفرادها من إقامة وولادة وزواج وإذا كان والد المدعى قد ولد فى عام 1299 هجرية فإن جده وقتذاك لم يكن ليزيد سنه عن 35 سنة ميلادية لأن سنه 1848 ميلادية تقابل 1264 هجرية مما يستفاد منه أن أسرته توطنت مصر قبل أول يناير سنة 1848 وتكون شرائط الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 متوفرة فى حقه .