الطعن رقم 136 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتياز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انتخاب أطباء الامتياز يجرى على أسس مقررة بمعرفة لجان تشكل من أساتذة ورؤساء الأقسام مع أقدم أستاذ للأمراض الباطنية إذا كانت الوظيفة الخالية لنائب فى الأمراض الجلدية.