الطعن رقم 1883 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت فى دوائرها المجتمعة بأن قواعد الإنصاف لا تنطبق على رجال البوليس الذين تطبق عليهم نظمهم الخاصة ولا يغير من هذا المبدأ ما يقول به المدعى من أنه سبق أن تطوع فى الجيش وأنه صدر قرار خاص بإنصاف ذوى المؤهلات من المتطوعين فى خدمة الجيش ، ذلك أنه قد ألحق متطوعا بخدمة البوليس فى وظيفة من وظائف العسكرية التى وضعت لها قواعد خاصة بالمرتبات والترقية بالنسبة لكل رتبة دون نظر إلى المؤهل الدراسى .