⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1639 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرض - تحقيق أغراض خاصة دون مبرر من المصلحة العامة
⚖️ قرارات مجلس الكلية
⚖️ قراراتها - الموافقة عليها بالتمرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل عرضه عرضاً قانونياً على مجلس الكلية مع أن القانون رقم 119 لسنة 1946 الخاص بنظام كلية البوليس قد خص مجلس الكلية بالنظر فى ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم ولا يلزم قراراته فى مثل هذه الشئون لتكون نافذة إلا التصديق عليها من وزير الداخلية وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه إذ صدر قبل موافقة مجلس الكلية مخالفاً القانون ولا عبرة بكون بعض أعضاء مجلس الكلية وافقوا بعد ذلك على إجراء هذا النقل لأن شرط الموافقة بطريق التمرير أن يتم موافقة جميع الأعضاء فإن اعترض أحدهم وجب عرض الأمر على أعضاء المجلس مجتمعين فى جلسة تعقد لذلك ويؤخذ الرأى عليه بعد مناقشة وإدلاء كل منهم برأيه فى الموضوع المطروح على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وما دام أن عميد كلية الحقوق قد أعترض على إجراء هذا النقل فيصبح موافقة أغلبية الأعضاء بطريق التمرير غير مجدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نعاه المدعى على القرار المطعون فيه من مشوبته بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف به عن تحقيق وجه المصلحة العامة فقد بان للمحكمة من مطالعة القرار المذكور أنه بالرغم مما تضمنه من نقل المدعى إلى وظيفة معاون إدارة قد استبقاه مدرساً بكلية البوليس بطريق الندب مما يدل على حاجة الكلية إليه يضاف إلى ذلك أن من صدر القرار المطعون فيه لمصلحته لم يباشر عمله بكلية البوليس منذ نقله إليها بل ظل منتدباً لسكرتارية محافظة الإسكندرية حتى نقل إليها نهائياً ومما يقطع بانحراف القرار المطعون فيه وبعده عن تحقيق وجه المصلحة العامة فساد القول بحاجة كلية البوليس إلى خدمات من صدر القرار المطعون فيه لصالحه وهو لا يحمل إلا شهادة التجارة المتوسطة ودبلوم الخدمات الاجتماعية وباستغنائها عن خدمات المدعى بينما يحمل شهادة ليسانس الحقوق ودبلوم الدراسات العليا الجنائية ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام ودبلوم الشريعة الإسلامية .