الطعن رقم 1474 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
⚖️ مأمور أول - قبل وبعد العمل بميزانية 1951 - 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لقب مأمور أول قبل ميزانية سنة 1951 - 1952 الذى بدئ العمل به منذ أول يوليو سنة 1951 كان مجرد لقب داخلى لا وظيفة معينا لها بالميزانية درجة محددة ومن ثم لم يكن هناك ما يمنع من تلقيب موظف من الدرجة السادسة ممن يعملون ببعض المأموريات بحكم أنه أقدم موظف فنى بالمأمورية بلقب مأمور أول بصرف النظر عن درجته ولم يكن تلقيبه بهذا اللقب ما يرتب له ميزة خاصة ولا درجة مالية معينة ، أما بعد العمل بميزانية سنة 1951 وسنة 1952 فقد تغير الوضع إذ اشتملت على درجات رابعة فنية للمأمورين الأول بالأقسام العامة والإدارات المحلية وأصبح بعد ذلك التاريخ لقب مأمور أول وظيفة لا مجرد لقب كما كان الوضع من قبل ولما كان المدعى قد نقل من مأمورية المنيا إلى قسم الضريبة العامة على الإيراد قبل العمل بميزانية سنة 1951 - 1952 فقد زال عنه هذا اللقب الفخرى بمجرد النقل ولا يمكن لهذا اللقب الذى أضفى عليه عندما كان يعمل بمأمورية المنيا أن يكسبه حقاً على درجة معينة فى الميزانية بل أن ذلك ما كان يمنع غيره من زملائه فى الدرجة الخامسة من الترقية للدرجة الرابعة قبله ولو أنهم لم يلقبوا بلقب مأمور أول من قبل مثله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما يقول به المدعى من أنه ما كان يجوز ترقية زميليه للدرجة الرابعة وتخطيه مع أن كلا منهما يليه فى أقدمية الدرجة الخامسة لا حجة فى ذلك لما يبين من أن الدرجة التى رقى إليها كل منهما هى درجة اختيار لا درجة أقدمية تترخص الجهة الإدارية فى الترقية إليها بلا معقب طالما أنها استعملت حقها فى ذلك فى حدود نسبة الاختيار ولم يشب قرارها فى هذا الشأن إساءة استعمال السلطة إذ لم يؤخذ على المطعون فى ترقيتهما طوال مدة خدمتهما مأخذ عما اتصفا به من كفاية ممتازة وخبرة فنية مما حدا بلجنة شئون الموظفين إلى تفضيلهما على غيرهما ممن أتموا المدة القانونية للترقية ومن ثم فليس للمدعى وهذه حالتهما من حجة فى الطعن على القرار الصادر بترقيتهما اختياراً بينما ظهر من ملف خدمته هو أنه جوزى مرتين ولا يجدى المدعى نفعاً القول بأن لفت النظر ليس بذاته عقوبة حتى يؤثر على حق الموظف فى الترقية وذلك لأن هذا القول إن صح فى مجال الترقية بالأقدمية فإنه لا يستقيم فى مجال الترقية بالاختيار حيث يكون الأمر أمر مفاضلة بين موظف وآخر ومن شأن هذه المفاضلة أن تقدم من لم يفرط منه فارطة طوال مدة خدمته على من فرط فى عمله ولو مرة واستحق على هذا التفريط مجرد لفت النظر .