الطعن رقم 1422 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرض - تحقيق أغراض خاصة دون مبرر من المصلحة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت هذه الوقائع التى ساقها المدعى للتدليل على أن القرار المطعون فيه لم يقصد به إلا مصلحة شخصية لمدير المستخدمين للإبقاء له على الدرجة التى رقى إليها ثابتة من القرارات الوزارية التى أشار إليها المدعى والتى قدم صورها كما قدمت الحكومة صورة البعض الآخر ومن محضر لجنة وكلاء الوزارة المتقدم صورته من الحكومة وهذه الوقائع فى تسلسلها على النحو المتقدم يؤدى إلى ما استخلصه منها المدعى من أن القرار المطعون فيه لم يستهدف تحقيق مصلحة عامة أو تصحيح وضع خاطىء وإنما هدف إلى غرض شخصى لمدير المستخدمين وليس أمعن فى الانحراف فى السلطة من أن تتخذ الإدارة سلطتها وسيلة لتحقيق أغراض خاصة دون مبرر من المصلحة العامة مما يجعل هذا القرار باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، هذا فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد تضمن تنزيلاً للمدعى من الوظيفة التي اختير لشغلها وهى وظيفة مرتب لها الدرجة الثانية وهو أمر يخرج عن سلطة الوزير إذ أنه ينطوى على عقوبة تأديبية لا يملكها إلا مجلس التأديب .