الطعن رقم 1000 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي عقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرفق التعليم هو من المرافق الهامة التى تتولاها الدولة وتعمل جاهدة فى التوسع فيه وبجعله فى متناول المصريين جميعاً وقد خطت به أخيراً نحو مجانية التعليم وهذا يستلزم دوراً عدة لتلقى العلم فيها - إذ ليس فى مقدور الحكومة ولا فى إمكانياتها أن تقوم بإنشاء هذه الأماكن - أما عن طريق الاستئجار أو الاستيلاء على ملك الغير حتى يتم بناء الدور المطلوبة فصدر المرسوم بقانون رقم 112 لسنة 1945 سالف الذكر ولم يقيد الاستيلاء فيه بأى قيد ولما استشعرت الحكومة بالحرج من إخراج المالك من ملكه والمستأجر من المحل الذى يستأجره وما يلاقيه هؤلاء من صعوبة فى الإيجار تداركت ذلك فى القانون رقم 76 لسنة 1947 بالنص على وجوب خلو العقار لإمكان الاستيلاء عليه ومعنى الخلو فى حكم هذا القانون هو ألا يكون أحد شاغلاً للعقار سواء كان مالكاً أو مستأجراً حتى لا يترتب على الاستيلاء إخراج شاغله جبراً عنه وهذا ما أراد المشرع أن يتفاداه فإذا كان الثابت أن العقار المستولى عليه بالقرار المطعون فيه كان خالياً وقت صدور القرار ولم يكن مشغولاً بأحد تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للاستيلاء وهو الخلو المادى أما ما يسوقه المدعيان من أن العقار كان ولا يزال مشغولاً بالمستأجر الذى لم يكن قد انتهى عقد إيجارة فمردود بأن الذى يحق له التحدث بذلك هو المستأجر الذى يشغل المكان المؤجر لا المدعيين لأن النص على شرط الخلو لم يتقرر إلا لمصلحة شاغل العقار دون غيره كما أنه لا عبرة بما يقوله المدعيان من أن المستأجرة تواطأت مع رجال الوزارة بالإسكندرية على إنهاء عقد الإيجار من جانبها وحدها وفوتت عليهما بتصرفها هذا فرص تمكينهما من هدمه وإعادة بنائه من جديد بعد انتهاء مدة الإيجارة لأن هذا القول ليس مجاله الدعوى الحالية التى تقتضى البحث فيها على سلامة إجراءات الاستيلاء من عدمه .