⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن قرار فصل المدعى قد ألغى اكتفاء بجزاء بالخصم يوقع عليه فليس هناك محل لكف المدعى عن مباشرة عمله تنفيذاً لقرار لم يصبح له وجود بعد أن سحبته الجهة التى أصدرته وبالتالى فإن القرار الذى يقضى بإعادة المدعى إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما دام أن فصله عن العمل قد أصبح منذ سحبه غير قائم ويعتبر قرار إعادة المدعى لعمله تصحيحاً لوضع خاطىء ترتب على تنفيذ قرار بالفصل غير موجود ولم تنفصل به علاقة المدعى بوظيفته ولا يغير من هذا النظر ما نص فى هذا القرار من إعادة المدعى فى درجة أقل من درجته ولا قبوله الإعادة على هذا الوضع .