الطعن رقم 208 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت من العقود التى قدمها المدعى وجميعها ثابتة التاريخ قبل خلو العمدية أنه يملك المقادير الواردة فيها ويضع اليد عليها وأن مجموع الضرائب التى يدفع عنها وعن الأطيان الأخرى المكلفة باسمه تزيد على العشرة الجنيهات كان من حقه أن يدرج بكشف المرشحين للعمدية لأنه يعتبر حائزاً للنصاب المالى الذى يشترطه قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 فيمن يعين عمدة لأن العبرة ليست بكون ملكية الأرض التى آلت إليه بعقود مسجلة أم بعقود عرفية وإنما العبرة بما يثبت من أنه يدفع ضرائب سنوية مقدارها عشرة جنيهات عن أرض تدل حقيقة الواقع على أنه يملكها وأن جميع مظاهر الملك من وضع يد وغيره ثابتة له .