الطعن رقم 1491 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 108 لسنة 1950 بنقل اختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم الاولي الي وزارة المعارف
⚖️ موظفوه - تثبيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 108 لسنة 1950 كما هو ظاهر من نص المادة الأولى منه إنما قصد به تعديل فى اختصاص السلطات الإدارية فى الإشراف على مرفق من المرافق العامة هو مرفق التعليم الأولى فنقل الاختصاص فى إدارة هذا المرفق من مجالس المديريات إلى وزارة المعارف . ولما كان نقل الاختصاص بهذا المرفق يستلزم نقل الجهاز الإداري والمالي الخاص به من الجهة التي كانت مختصة به إلى الجهة التى أصبحت منوطة بإدارته فقد نص فى المادة الأولى على أن ينقل إلى وزارة المعارف كل ما يتعلق بهذا التعليم من ميزانية وموظفين وموجودات وناط فى المادة الثانية منه بوزارة المعارف والداخلية والمالية كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القانون ونص على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقد نشر فى هذه الجريدة فى 10 من أغسطس سنة 1950 إلا أن تنفيذ هذا القانون لا يمكن أن يتم من تلقاء نفسه بمجرد نشره ، ذلك أن تنفيذه يقتضى إجراءات تشريعية لنقل الميزانية الخاصة بهذا التعليم من ميزانيات المجالس المختلفة إلى ميزانية وزارة المعارف مما يستلزم استصدار قانون بتنفيذ هذا التعديل فى ميزانية وزارة المعارف كما يستلزم إجراء تعديل مقابل فى ميزانيات المجالس ثم يستلزم بعد ذلك إجراءات إدارية لنقل الموظفين المتعلقين بهذا التعليم من مجالس المديريات وإلحاقهم بوزارة المعارف كما يستلزم إجراءات مادية لتسليم الموجودات المتعلقة بهذا التعليم من مبان ومخازن وكتب وأدوات ومنقولات أخرى من مجالس المديريات إلى وزارة المعارف وليس مقتضى ما نص عليه القانون رقم 108 لسنة 1950 من العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أن يتم اتخاذ جميع هذه الإجراءات فى ذات يوم النشر وإلا كان ذلك تكليف بمحال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص فى القانون 108 لسنة 1950 على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لا يؤدى وحده إلى اعتبار أن يصبح الموظفون الذين يتعلق عملهم بالتعليم تابعين لوزارة المعارف من تاريخ نشر القانون فهذه التبعية لا تكون إلا من تاريخ القرار الصادر بنقلهم فعلاً من مجالس المديريات إلى وزارة المعارف وفضلاً عن هذا فإن وظيفة المدعى باعتباره سكرتيراً لمجلس المديرية لا تعتبر من وظائف التعليم واعتبارها من الوظائف المتعلقة به التى ينقل أصحابها إلى وزارة المعارف يستلزم قراراً بذلك وليس فى الأوراق ما يدل على أن وزير المعارف قد أصدر قراراً بنقل المدعى إلى وزارة المعارف فى تاريخ سابق لانتهاء مدة خدمته ولا تعتبر موافقته فى 8 من يناير سنة 1951 على قرارات اللجنة العامة سالفة الذكر والتى تضمنت أسماء من رأت استبقاءهم فى خدمة مجالس المديريات ونقل من عداهم إلى وزارة المعارف بمثابة قرار بنقله من تاريخ موافقته إذ أن النقل طبقاً لما هو واضح من قرار اللجنة فى هذه الجلسة وفى الجلسة الأولى إنما هو من تاريخ العمل بالميزانية الجديدة أى من أول مارس سنة 1951 ولا يشمل النقل بطبيعة الحال إلا من كان منهم فى الخدمة فى هذا التاريخ وقد انتهت مدة خدمة المدعى ببلوغه سن الستين قبل هذا التاريخ فلا يشمله النقل .