⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-11-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ مسائل متنوعة - انتقال ملكية المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى نائب رئيس المحكمة وعضويةسعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج و وليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسو المزاد فى البيع الجبرى لا ينشى ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز . و بذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقل إليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح فى أن إنتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة للعمال فى ذمة رب العمل ، و إعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .