⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد ارتكب إهمالاً جسيماً ، فإن قرار تخطيه فى الترقية يكون مستنداً إلى أسباب تبرره لها أصول ثابتة فى الملف ويكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون . ولا يجدى المدعى نفعاً الادعاء بأن الحكومة قد قامت بعمل كشط فى تاريخ الجزاء لجعل قرار توقيعه سابقاً على قرار التخطى ، إذ لا مصلحة للحكومة فى تزوير هذا التاريخ ، وإنما المصلحة فى ذلك للمدعى للتشكيك فى صحة صدورها فى تاريخ سابق على قرار التخطى خدمة لدعواه .