⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ امتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة أنه متى صدر تشريع جديد ونشر وأصبح نافذاً فإنه يسرى على كل التصرفات والوقائع التى تحدث بعد سريانه فلا يكون للتشريع أثر مباشر بالنسبة إلى التصرفات والوقائع التى سبقت صدوره فلا يسرى التشريع الجديد عليها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك بنص خاص أو كان القانون الجديد مفسراً للقانون القديم إذ فى هاتين الحالتين فقط ينسحب أثر القانون الجديد على ما وقع وتم قبل نفاذه ولذلك فإن الحوادث التى تقع بعد العمل بالقانون الجديد ينطبق عليها هذا القانون إذ هى قد نشأت تحت سلطانه فيلحقها أثره إلا أنه قد قام الجدل بين رجال القانون حول حكم الحوادث التى تقع فى ظل القانون القديم ولكن لا تتم أو لا تنتج أثرها إلا فى مدة العمل بالقانون الجديد وقد تفرقت وجوه الرأى عندما أراد وضع ضوابط عامة يمكن على مقتضاها حل المسألة فيما يعرض من خصوصيات النزاع فأخذ فريق بنظرية الحق المكتسب وإن اختلف هذا الفريق فى تحديد معناه وأبتكر فريق آخر نظرية الأحوال القانونية ولكن مهما يكن من أثر فإن المجمع عليه أن القوانين التى ترتب المصالح العامة أو تنظمها يلحقها أثر تلك القوانين فيما استحدثته فيها من تغيير أو تبديل ولا يعتبر ذلك سحباً للقانون الجديد على الماضى بل إعمالاً له منذ نفاذه إذ ليس لأحد أن يتمسك باستمرار نظام رؤى للصالح العام تغييره بالقانون الجديد ولا شك أن الامتحان واقعة تتم آثارها بمجرد حصولها وتكسب الفرد مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به بأى حال إلا فى حدود القانون طالماً أن الأصل طبقاً للقانون الطبيعى وهو احترام الحقوق المكتسبة إذ ليس من العدل فى شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق مع المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم وما دام الامتحان قد وقع وتمت آثاره تحت سلطان قانون معين انطبق عليه ذلك القانون دون غيره ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القوانين واللوائح التنظيمية للدراسة بكلية الطب تقضى بأن يعقد الامتحان على دورين فى كل سنة فالسنة الدراسية وحدة واحدة يجرى فيها امتحان واحد وبذلك يكون دورا الامتحان جزئين مكملين لأصل واحد وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ اعتبرت امتحان الدور الثانى مكملاً لامتحان الدور الأول وامتداداً واستمراراً له ومن ثم فإنه لا يجوز بأى حال تطبيق أحكام اللائحة الجديدة طالماً أن الامتحان الخاص بشئون دراسة سنة واحدة ماضية قد بدئ فعلاً فى ظل اللائحة القديمة وطالماً أن امتحان الدور الثانى امتداد واستمرار لامتحان الدور الأول .