⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2996 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى عليه قد حصل على مؤهله الدراسى أثناء الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فإن قواعد الإنصاف التى أقرها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 لا تطبق عليه تأسيساً على أن هذه القواعد مقصورة الأثر على الموظفين المؤهلين بالخدمة الذين فتحت الاعتمادات لمواجهة نفقات إنصافهم ولا يمتد أثرها إلى من حصلوا على المؤهل أثناء الخدمة بعد تاريخ صدور هذه القواعد .