⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة
⚖️ أجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد غادر مصر فى 23 من أغسطس سنة 1949 بنية عدم العودة إليها لأنه طلب للتجنيد بالجيش اليونانى فإن صلته بمصر تكون قد انقطعت ويصبح لا حق له فى التمسك بما أستمده فعلاً من مولده فيها الأمر الذى ينبنى عليه ألا تكون له إقامة مستمرة حتى 24 من مايو سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 لإمكان القول بإدخاله فى فئة الأجانب ذوى الإقامة الخاصة إذ فقد شرطاً من الشروط التى تستلزمها الفقرة 1-أ- من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى قد طلب الحكم باعتباره من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وأحقيته فى الإقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد فإن هذا الطلب لا يمكن للمحكمة إجابته لأن المدعى فضلاً عن أنه لا يمكن إدراجه فى فئة الأجانب ذوى الإقامة الخاصة فإن المحكمة لا تختص بنظره لأن قضاءها قد استقر على أن القانون إذ خولها سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً فى الحدود التى رسمها دون أن تجعل منها هيئة من هيئات الإدارة وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محل الإدارة فى إصدار أى قرار أو تأمرها بأداء أى عمل أو الامتناع عنه ولا أن تكرهها على شيء من ذلك إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة فى اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائياً إذا وقعت مخالفة للقانون .