⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه من قرارات أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية فى الترقية محددة ومقيدة فى الحالات التى تلتزم فيها ترقية الموظف بالأقدمية فى حدود النسبة المعينة وذلك فى الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطى وعندئذ يجب ان يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطى . وإذ بان للمحكمة من الإطلاع أن وزارة المعارف هى التى تراخت فى استيقاء ملف خدمة المدعية فإن هذا التراخى الذى لا مبرر له والذى لم يكن راجعاً إلى فعل المدعية لا يصح أن تضار به ولا يسوغ للوزارة أن تتخذ منه حجة لتبرر تركها فى الترقية إلى الدرجة السابعة الفنية بهذا القرار الذى انطبقت عليها شروطه .