⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تنص على أنه عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمودية والشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة تعرض لمدة أسبوع فى مقر العمودية وفى الأماكن المطروقة فى القرية مستخرج من كل هذه الكشوف ولكل من أهمل اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والأسبوع التالي له والحكمة فى هذا النص تمكن كل من أهمل اسمه بدون وجه حق فى طلب قيد اسمه وحذف اسم من قيد بغير وجه حق ولا شك أن عرض الكشوف هو إجراء جوهري لازم لصحة عملية الانتخاب ودليله إقرار عرض الكشوف التي يحررها المشايخ ، وهذا الإقرار وإن لم يرد به نص فى القانون باعتباره إجراءاً انتخابياً إلا أن ذكره ورد فى المادة 11 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 26 من فبراير سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد والمشايخ كتكليف على المشايخ بتحرير ذلك الإقرار الرسمي لتحميلهم لمسئولية ما ورد فيه ليكون حجة فى حالة الإنكار فإذا ثبت من محضر عرض الكشوف أنها عرضت فى المدة التي قررها القانون كان المحضر حجة بما جاء فيه ما لم يطعن فيه بالتزوير .