الطعن رقم 125 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد سعر الشهادة الابتدائية الأزهرية بخمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة كالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه تسعيرة الشهادة الابتدائية ضمناً بخمسة جنيهات فى التاسعة ومن ثم يتعين تطبيق أحكام هذا القانون على المدعى عليه إعمالاً لنص المادة التاسعة منه التي نصت على سريانه على الدعاوى المنظورة - ولتوافر باقي شروط القانون فيه لأنه بالخدمة من قبل أول يوليه سنة 1952 وحاصل على مؤهله الدراسي من قبل هذا التاريخ أيضاً مع إعمال باقي أحكام ذلك القانون ومنها عدم صرف فروق عن المدة السابقة على تاريخ العمل به وهو 22 من يوليه سنة 1953 ولا يمنع من إعمال أثر قانون المعادلات كونه جاء مطلقاً غير مقصور التطبيق على طائفة دون أخرى ولا يقدح فى ذلك كونه قد ذكر فى المادة الأولى منه أنها استثناء مما نص عليه قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 أو تعبيره فى المادة الأولى بكلمة (الموظفين) ذلك أن ما ورد فى المادة الأولى من كونه استثناء من أحكام قانون التوظف لا يعني أنه لا يسري إلا على من يسري عليه ذلك القانون وإنما كل ما يعينه أنه ينسخ ما ورد فى قانون التوظف متعارضاً مع أحكام ذلك القانون مما ينص عليه ولا يمكن أن تحمل عبارته أكثر من هذا المعنى - وأما تعبير قانون المعادلات بكلمة (موظف) فى المادة الثانية منه فإن المقصود منها المعنى العام لكلمة موظف سواء أكان بالمعنى الضيق أو مستخدماً أو خارج الهيئة أو عاملاً بدليل أنه سعر مؤهلات كان يطلق علي حاملها كلمة (مستخدم) قبل العمل بقانون التوظف وقد كان القصد من قانون المعادلات تسوية حالات التفرقة الماضية حتى لا يفيد فريق من الموظفين على حساب فريق آخر ممن طبقت عليهم قواعد الإنصاف - كما لم يرد فى كادر العمال نص مانع من تطبيق قواعد الإنصاف على من يفيد من أحكامه بل على العكس من ذلك أجاز قرار مجلس الوزراء الصادر بقواعد كادر العمال إمكان الإفادة من أحكامه لمن أفاد الإنصاف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة من تسعير المؤهلات إذ هدفه التسوية بين ذوي المؤهلات الواحدة حتى لا يفيد فريق منهم على حساب فريق آخر دون نظر إلى نوع الوظيفة أو العمل .