الطعن رقم 3671 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد حصل على المؤهل فى سنة 1951 أثناء الخدمة لا يجوز له أن يفيد من قواعد الإنصاف إذ لم تشتمل على قواعد آمرة تلزم الحكومة بتعيين من يحصل على المؤهل وهو فى الخدمة بعد العمل بتلك القواعد فى درجة معينة فدعواه وقت أن رفعها لم تكن قائمة على أساس سليم من القانون ولذلك يتعين إلزامه بالمصروفات.إلا أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وقد صدر أثناء رفع الدعوى قد تضمن أحكاماً من مقتضاها أن كل من يحصل على مؤهل من المؤهلات المبينة فى الجدول المرافق له يقيد فى الدرجة والماهية المحددة لمؤهله مع تحديد أقدميته فى الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً واشترط القانون المذكور فى الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معيناً قبل أول يوليه سنة 1952 وأن يكون قد حصل على المؤهل قبل التاريخ المذكور كما قضى أيضاً بألا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكمه إلا من تاريخ تنفيذه ومن المدة التالية فقط. وإذا كانت شروط القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية سالف الذكر متوافرة فى حالة المدعى عليه فإنه يجب تطبيقه عليه.