⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتجار في السلع التموينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1942 الخاص بشئون التموين والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 حظرت على أصحاب المصانع والتجار وقف العمل فى مصانعهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم فى السلع التموينية التي تعين بقرار من وزير التموين إلا بترخيص منه كما نصت على أن هذا الترخيص يعطى لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار فى العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فى عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين وإذا كان شرط الخسارة يتحقق فى خصوصية الدعوى وهي خسارة تعترف بها الحكومة وتقول أنها مستمرة من سنين سابقة وهو أمر أدعى إلى تبرير طلب التوقف عن العمل ومن ثم يكون قرار وزير التموين برفض الترخيص للمدعين فى وقف عملهم التجاري قد جاء مخالفاً للقانون لقيام السبب الموجب لمنح الترخيص حسبما نصت المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون سالف الذكر.