⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1666 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1950قد نص على منح الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السابعة بماهية عشرة جنيهات شهرياً على أنه ينقل الموظفون الحاصلون على هذا الدبلوم الذين يشغلون درجات أقل من السابعة إلى هذه الدرجة عند وجود خلوات ولا تعتبر أقدميتهم فيها إلا من تاريخ النقل مع مراعاة تفضيلهم على غيرهم كلما وجدت خلوات ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 وقد قضى بمنحهم الدرجة السادسة بماهية 500م و 10 ج ويبين من ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1950 إنما رتب لحاملي المؤهل المذكور أفضلية على غيرهم كلما وجدت خلوات ولا تعتبر أقدميتهم إلا من تاريخ النقل ولم يكيف المدعى دعواه على وجود خلوات وإنما بناها على أن قرار مجلس الوزراء فى 8 من أكتوبر سنة 1950 يرتب له حقاً لا يتوقف إعطاؤه على خلو درجة وهو قول يتعارض مع صريح نص ذلك القرار - وإنما القرار الذي رتب له الحق الذي يطالب به هو قرار 2 من ديسمبر سنة 1951 وقد جاء هذا القرار غير معلق على شرط ما من حيث منح الحاصل على دبلوم التجارة التكميلية العالية الدرجة السادسة بماهية 500م و 10 ج من تاريخ الحصول عليه إن كان ذلك قد تم أثناء الخدمة وإنما الذي علق القرار المذكور نفاذه هي فروق التسويات إذ نص على عدم صرف الفروق عن التسويات التي نص عليها وكذلك التسويات الصادر بها قرار 1/7/1951 إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي اللازم ولكن صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 سنة 1953 قد نص فى المادة الرابعة منه على أن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية 500م و 10 ج والصادرة فى أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة بهذا القانون وقد نص فى الجدول الملحق به على دبلوم التجارة التكميلية العالية 500م و10 ج فى السادسة كما نص فى المادة التاسعة على سريانه على الدعاوى المنظورة أمام هذه المحكمة - ومن ثم يتعين إعمال أحكام هذا القانون بمنح المدعى الدرجة السادسة براتب 500م و10 ج من تاريخ حصوله على الدبلوم المذكور أثناء الخدمة مع إعمال باقي أحكام القانون المذكور ومنها عدم صرف فروق عن الماضي.