⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-6-24 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات الوارث
⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم و منصور وجيه و درويش عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 87/1 من القانون المدني أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هي موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره، والنص في المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد في مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني التي تتناول انتقال الحقوق بالميراث.. فالتصرف الصادر من الوارث في حق عيني عقاري تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالإلتزامات الشخصية التي يلتزم بها البائع ومن بينها الإلتزام بنقل الملكية إلى المشتري وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الإرث، ومفهوم المواد 879/ 2، 897، 900، 914 من القانون المدنى أن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذي يقضي بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، وقانون تنظيم الشهر العقاري حماية لدائني التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص في المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير وتطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - والموصى له بعقار في التركة إذا لم يسجل يكون في مركز الدائن - إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها، على أنه بالنسبة للوصية فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها ولا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.