⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1626 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ خمسي
⚖️ بمصلحة البلديات - تسوية حالته علي اساس المنشورات والقرارات التي تصدر في شان حملة المؤهلات من موظفي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محل إعمال حكم المادة 375 من القانون المدني والتي كانت تقابلها فى القانون القديم 211/275 والتي تنص على أن كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين من مهايا وأجور ومعاشات يسقط بانقضاء خمس سنوات دون المطالبة به. محل إعمال تلك المادة إذا سكت صاحب الحق عن المطالبة به مدة الخمس سنوات المقررة فيها . ولكن متى كان الثابت فى ملف خدمة المدعى أنه مستمر فى الشكوى من عدم تكملة مرتبه ودائب المطالبة بتسوية حالته ومساواته بزملائه الذين طبق فى شأنهم القرارات التي صدرت فى شأن حملة دبلوم التجارة المتوسطة. فينبغي عدم تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدني .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استبان للمحكمة من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أنه وإن كان قد عين فى إحدى وظائف اعتماد تنفيذ مشروعات المجالس بمصلحة البلديات إلا أن تعيينه قد صدر به قرار من مدير عام مصلحة البلديات وأنه يتقاضى مرتبه من خزينة الحكومة وأنه قد عومل فى شأن إجازاته وتأديبه طبقاً لما تقضى به التعليمات المصلحية فإنه بهذه المثابة يعتبر موظفاً فى الحكومة ولا يغير من الحكم الآمر شيئاً كونه مختصاً بالإشراف على تنفيذ المشروعات فى المجالس إذ أنه تابع لمصلحة البلديات وأحد موظفيها ولذلك فمن حقه أن يطالب بتسوية حالته على أساس المنشورات والقرارات التي تصدر فى شأن حملة المؤهلات الدراسية المختلفة منة موظفي الحكومة. الأمر الذي ينبني عليه أن يكون من حقه المطالبة بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 والذي يقضى بجعل الماهية الأولية لحملة شهادة التجارة المتوسطة سبعة جنيهات فى الشهر يزاد إلى ثمانية جنيهات ونصف بعد سنتين وبتسوية حالة الموجودين فى الخدمة من حملة هذه الشهادة على أساس تلك القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التنسيق استهدفت تنسيق وظائف الباب الأول من ميزانية الدولة فقط دون وظائف الاعتمادات ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عين على وظيفة من وظائف اعتماد تنفيذ مشروعات المجالس. فلا يجوز له أن يطلب بتطبيق قواعد التنسيق عليه.