⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخدمة الخارجون عن هيئة العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 تقضى برفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من عمرهم ما لم يرخص لهم وزير المالية فى البقاء مدة معينة بناء على طلبهم بحيث لا يجوز إبقاؤهم على أي حال من الأحوال بعد سن السبعين. وتنص المادة التاسعة من لائحة المستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادرة فى 13 من أبريل سنة 1914 على أنه يجوز لكل مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال التخلي عن الخدمة بسبب كبر السن إذا بلغ عمره 55 سنة ويجب إحالته إلى المعاش حتماً عند بلوغه سن الخامسة والستين إلا إذا صرح له مدير المصلحة بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى بالبقاء فى الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال أن يبقى فى الخدمة بعد بلوغه سن السبعين. وباستقراء النصوص المتقدمة يبين أن العمال الدائمين لا يفصلون من الخدمة لكبر سنهم إلا إذا بلغوا سن الخامسة والستين ما دام أنهم لائقون طبياً للخدمة وما دام أنه لا يوجد فى القواعد التي تنظم شئون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكك الحديدية أية قاعدة تنظيمية أخرى تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين بل أنها تجيز بقاءه فى الخدمة حتى الخامسة والستين ما دام قادراً على العمل.