الطعن رقم 630 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج بحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 4 من سبتمبر سنة 1943 و7 من ديسمبر سنة 1947 و3 من مايو سنة 1948 و16 من سبتمبر سنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 أن المشرع قد عنى بوضع قواعد خاصة لتعيين وترقية رجال البوليس ووضع كادر خاص لهم مستقل عن الكادر العام وهو يشمل مرتبات مقابلة لوظائفهم ورتبهم. وأنه قد جاء فى قواعد الترقية أن ترقيتهم من رتبة لأخرى ومنحهم مرتب الدرجة المرقى إليها مشروطان باجتياز امتحان على أن تراعى فى الترقية الأقدمية بين الناجحين وسجلات خدماتهم أما قواعد الإنصاف فكما يتضح من المذكرات التي صدرت على أساسها ومن الكتب الدورية التي صدرت تنفيذاً لها . فإنها تستهدف إنصاف بعض الموظفين من حملة المؤهلات الدراسية بمنحهم درجات مدنية معينة من الدرجات المدنية المبينة بالكادر العام. وهي بهذه المثابة لا تنصب على العسكريين وقد انفردوا بكادر خلا من الدرجات المدنية ولذلك لا يجوز قانوناً ولا يستقيم عقلاً ومنطقياً مع وجود النصوص والقواعد المتقدمة الذكر أن تطبق على رجال البوليس قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات وكتب دورية كما لا يجوز أيضاً وفقاً للأسباب السابقة الذكر تسوية حالة المدعى بمقتضى قواعد المعادلات الدراسية الصادر بها القانون رقم 371 لسنة 1953 .