الطعن رقم 291 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مساق وقائع الدعوى كما تفيده أوراقها والمستندات المقدمة منها أن المدعى كان واجباً ترقيته إلى الدرجة الخامسة مع زملائه الذين تتساوى أقدميتهم فى الدرجة السادسة الفنية مع أقدمية من رقوا إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول مايو سنة 1947 وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 باعتباره عضو بعثة موفداً إليها وهو موظف. وبالتطبيق لكتاب المالية الدوري رقم 234-16-2314المؤرخ فى 7 من يوليه سنة 1946 فى شأن أعضاء البعثات العلمية والعملية الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر والذي يقضى بأن عضو البعثة الموظف يأخذ دوره فى الترقية فى الجهة التي هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها، ويترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على نفس المؤهلات التي يحملها عضو البعثة قبل سفره وله نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت.