⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1086 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد الرحمن نصير ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور ومحمد سعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء التأديبي يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره وهو ذنب يرتكبه الموظف يكون جريمة تأديبية يسوغ تدخل الرئيس الإداري بسلطته العامة لتوقيع الجزاء ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل وقد يكون مثار النزاع من هذه الناحية - ناحية السبب - التحقق من صحة قيام الفعل أو الأفعال المنسوبة إلى الموظف وهل هي مستخلصه استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها أو التكييف القانوني لهذه الأفعال وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون وليس من شك فى أن سلطة الإدارة من هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية مطلقة بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيود، ومن ثم كانت رقابة المحكمة للقرار فى هذه الحدود وبتلك القيود هي رقابة قانونية وليست رقابة موضوعية تتحرى بها مدى مطابقة القرار للقانون أو عدم مطابقته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلمات فى أصول المحاكمات عدم مساءلة المتهم عن أقواله حتى غير الصحيحة التي يدلى بها فى معرض الدفاع عن نفسه ما دامت من مقتضيات هذا الدفاع - ولا يمكن أن يعتبر من المجاوزة لحق الدفاع أن ينكر التهم وينسب واقعتها لغيره ما دام ذلك لم يكن بسوء نية.