⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2686 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ مصروفاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين فى 2و9 ديسمبر سنة 1951 قد فرقا فى المعاملة بين من كان أصحاب المؤهلات فى الخدمة حاملاً لمؤهله قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وبين من عين بعد ذلك فقرر الحق فى الدرجة والراتب للطائفة الأولى وعلق صرف فروق التسوية على صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي بخلاف أفراد الطائفة الثانية فقد وضع لمنحهم الدرجة المقررة شروطاً أخرى ولا يؤثر على هذا الحق صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي بعد العمل بقانون الموظفين طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولذلك فإن قرار اللجنة القضائية يكون قد أصاب فيما قرره من تسوية حالة المطعون ضده وفقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر إلا أنه كان يتعين أن يقصر صرف الفروق عن المدة التالية لتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 تاريخ سريان القانون رقم 355 لسنة 1952 الخاص بميزانية الأوقاف لا 18 من أغسطس سنة 1952 تاريخ العمل بقانون ميزانية الدولة إذ أن ميزانية وزارة الأوقاف صدر بها قانون مستقل عن ميزانية باقي الوزارات على أن تصحيح هذا الخطأ أصبح غير منتج بعد صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والتي تسري أحكامه على الدعاوى المنظورة والذي قصر صرف الفروق على المدة التالية لتاريخ نفاذه وأصبح من المتعين تطبيق أحكامه ما دام أن مؤهل المطعون ضده قد ورد فى الجدول المرافق له وأصبح من الواجب الحكم بتسوية حالة المطعون ضده طبقاً لأحكام هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة ترى إلزام الوزارة بكامل مصروفات الدعوى إذ أنها كانت تنكر على المطعون ضده حقه المقرر له بمقتضى قرارات مجلس الوزراء سالف الذكر مما ألجأه إلى التظلم للجنة القضائية.