الطعن رقم 836 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة قد استعرضت حالة رجال البوليس ممن يحملون مؤهلاً وما إذا كانت قواعد الإنصاف تنطبق عليهم من عدمه وانتهى قضاؤها إلى أن هذه القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات وكتب دورية لا تنطبق على رجال البوليس لأن لهم كادراً خاصاً بهم لذلك لا يجوز للمدعى وهو منهم أن يطلب تسوية حالته وفقاً لها كما لا يجوز كذلك تسوية حالته بمقتضى قانون المعادلات الدراسية لنفس السبب.