الطعن رقم 1860 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثبت من أوراق الدعوى ما يدل على علم المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً قبل يوم 31 يوليو سنة 1952 وهو اليوم الذي حدده المدعى لبدء علمه به عندما صرف إليه مرتبه عن الشهر المذكور. فإن المدعى وقد رفع دعواه فى خلال الستين يوماً التالية يكون قد رفعها فى الميعاد المقرر مما يتعين معه رفض الدفع وقبول الدعوى.