الطعن رقم 1854 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ فصله
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد تظلم بتاريخ 30 من يوليه سنة 1951 فإن هذا التظلم يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الأربعة الأشهر وميعاد الستين يوماً المحددين بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 12 من قانون مجلس الدولة. وإذا كان قد قدم فى ميعاد الأربعة الأشهر المحدد بالفقرة التالية من المادة 12 سالفة الذكر طلبا للجنة المساعدة القضائية بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1951 لإعفائه من رسوم هذه الدعوى وفصل فى هذا الطلب بتاريخ 7 من مايو سنة 1952 فإنه على مقتضى ذلك يبدأ ميعاد الستين يوماً المحدد بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لرفع دعواه. إلا أن المدعى لم يرفع دعواه إلا فى 24 من سبتمبر سنة 1952 ولذلك فإن دعواه بطلب الإلغاء تكون قد رفعت بعد الميعاد المحدد لذلك ويتعين الحكم بعدم قبول دعواه فيما يتعلق بطلب الإلغاء لرفعه بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجية فيما ذكره المدعى من أنه وهو مقيد على درجة دائمة فى الميزانية لا يجوز الاستغناء عنه إلا بقرار من مجلس التأديب حكمه فى ذلك حكم الموظف داخل الهيئة لأن مجال بحث ذلك إنما يكون فى دعوى طلب الإلغاء لا فى طلب التعويض ولما كانت دعوى طلب الإلغاء غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإن التعرض لبحث الطريقة التي فصل بها المدعى وما إذا كانت قد استكملت الشكل الصحيح من عدمه غير مجد فى دعوى التعويض.