⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخصيصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة من الإطلاع على ميزانية 1950/1951 أن الدرجات التي شملها القرار المطعون فيه جاءت مخصصة لوظائف معينة تتسم بطابع خاص ولم تجئ شيوعاً لعموم موظفي الدرجة الخامسة حتى يلزم عند الترقية إليها مراعاة الأقدمية أو الكفاية بين جميع موظفي كلية العلوم أو الجامعة باعتبارها وحدة إدارية كما يقول المدعى بل إن الجهة الإدارية وهي تقوم بتنفيذ الميزانية ملزمة بإتباع ما جاء فيها فإن هي رقت إلى تلك الدرجات الموظفين الشاغلين للوظائف المخصصة لها هذه الدرجات لا تكون قد خالفت القانون فى شيء.