⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1550 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين المدعى فى وظيفة من الدرجة التاسعة طبقاً لقواعد الإنصاف غير جائز طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 وذلك لأن سنه كانت تزيد وقت التعيين على 24 سنة وظاهر من مذكرة وزير المالية فى يناير سنة 1944 فى شأن قواعد الإنصاف أنه اقترح فيها تعديل الحد الأقصى للسن لجواز التعيين فى وظائف الحكومة لكن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن الموافقة على ذلك الاقتراح ومن ثم كان من الممتنع تسوية حالة المدعى طبقاً لقواعد الإنصاف لتجاوزه وقت التعيين الحد الأقصى للسن المحددة فى كادر سنة 1939 وبالتالي يكون قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من رفض طلب المدعى تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف بنى على أساس سليم من القانون إلا أن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد تضمن أحكاماً فى مواده الثلاثة الأولى من مقتضاها أن كل من يحمل مؤهلاً من المؤهلات المبينة فى الجدول المرافق يعتبر فى الدرجة والماهية المحددة لمؤهله مع تحديد أقدميته فى الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً واشترط القانون المذكور فى الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معيناً قبل أول يوليه سنة 1952 وأن يكون قد حصل على المؤهل قبل التاريخ المذكور كما قضى أيضا بألا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكمه إلا من تاريخ تنفيذه وعن المدة التالية له فقط فهذا القانون قد استحدث للموظفين الذين تختطهم قواعد الإنصاف حقاً جديداً فى الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله متى توافرت فى حقهم باقي الشروط.