الطعن رقم 1248 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استناده الي أسباب وإتهامات جدية
⚖️ قراراها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأسباب التي من أجلها صدر قرار وزير الداخلية باعتقال المدعى أسباباً جدية تبررها الاتهامات المنسوبة إليه وتقرير مأمور المركز والمديرية. فإن هذا التصرف من جانب الوزير يكون فى نطاق السلطة التي خولها له القانون والتي لم تعد قاصرة على اعتقال المتشردين والمشتبه فيهم وفقاً لقانون المتشردين والمشتبه فيهم وإنما هي تمتد إلى اعتقال كل من تقرر أن القبض عليه يقتضيه صون الأمن العام ولا وجه لما يتحدى به المدعى من صدور حكم ببراءته فى جنحة الاشتباه لأن القرار المطعون فيه إنما قام على خطورة المدعى على الأمن العام. وهذا السبب له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فلا وجه للقول بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون كما أن المدعى لم يقدم دليلاً على إساءة استعمال السلطة.