الطعن رقم 1361 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية فى تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة به لتقرر ملاءمة إصداره من عدمه إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من أصول ثابتة فى الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار و إلا أنطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ولوقع الخطأ فى تطبيق القانون بسبب الخطأ فى فهم الواقع.