الطعن رقم 1123 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة لائحية مهما كانت الظروف والملابسات التي أحاطت بتعيينه ومهما كانت بررت إلحاقه بخدمتها لأن الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته إنما يعمل للصالح العام ويخدم المصلحة العامة فكان لزاماً على المشرع أن ينظم هذه العلاقة بقواعد ولوائح تنظيمية ثابتة ترتبها وتحكمها وأن يحيط الموظف بضمانات وحقوق تكفل العدالة والمساواة بين جميع طوائف الموظفين والمستخدمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يشترط لجواز حساب مدد الخدمة السابقة ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد عدد الجهات التي يجوز احتساب مدد الاشتغال فيها لمدة الخدمة ولم تكن السفارات الأجنبية بين تلك الجهات.