الطعن رقم 1107 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مزاولة المهنة والإعفاء من الإمتحان
⚖️ من يجوز له مزاولتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع اشترط أولاً لمن يريد مزاولة أي مهنة طبية أن يحصل على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية وهذا يعني أن اسم المرخص له قيد فعلاً فى سجلات الوزارة بمجرد صدور الرخصة له كما أوجب عليه أيضاً أن يطلب من النقابة قيد اسمه فى جداولها واشترط فى المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1949 ثلاثة شروط فمتى توافرت فى طالب القيد وجب على النقابة حتماً قيد اسمه فى جداولها وإذ كان المدعيان عندما طلبا من النقابة قيد اسمهما فى جداول مهنة طب الأسنان كانا حاصلين على الترخيص لهما بمزاولة هذه المهنة من وزير الصحة العمومية واسمهما مسجل فى سجلات الوزارة وهو الشرط الأول الذي اشترطه القانون فى المادة الرابعة المذكورة فمتى ثبتت إقامتها فى القطر المصري وعدم وجود سوابق لهما أصبح لزاماً على النقابة قيد أسمهما فى جداول المهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على القانون الصادر فى 21 من فبراير سنة 1920 الخاص بتنظيم تعاطى صناعة طب الأسنان أن المشرع بعد أن أورد فى مادته الأولى نصاً يحرم تعاطى طب الأسنان إلا لمن كان حائزاً لدبلوم طب الأسنان صادر من إحدى الكليات المعترف بها ونال رخصة بذلك من وزارة الداخلية عاد فرخص فى المادة 15 منه لوزارة الداخلية أن تعطى رخصاً خصوصية لممارسة تلك الصناعة إلى أشخاص من المتمرنين على طب الأسنان ولو أنهم غير حائزين للشروط المبينة فى المادة الأولى منه إذا أثبتوا كفايتهم وإحرازهم للمعلومات الفنية اللازمة بامتحان يؤدونه أمام لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الداخلية - ولا يقبل لأداء هذا الامتحان إلا الأشخاص الذين يثبتون على وجه ترضاه مصلحة الصحة العمومية أنهم مارسوا صناعة طب الأسنان فى القطر المصري مدة عشر سنوات على الأقل بلا انقطاع قبل تاريخ نشر القانون المذكور.