⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون ضدهم هم أصحاب الحق فى الترقية إلى درجات مدير عام (1) التي خصصتها الميزانية لوظائفهم التي يشغلونها فإن القرار رقم 1533 الصادر بترقيتهم يكون صحيحاًَ إذ قد صدر فى 4/11/1950 قبل صدور قرار ترقية المدعى إلى نفس الدرجة فى 4/6/1951، ولا عبرة بما تذرع به المدعى من أن القرار رقم 2214 بسحب قرار الترقية رقم 1533 قد أصبح نهائياً لمضى المدة القانونية إذ يبين من الأوراق أنه بعد صدور هذا القرار ظل البحث مستمراً بين الوزارة وقسم الرأي فى شأن جواز ترقية المطعون ضدهم بقرار أو بمرسوم وانتهى البحث إلى صدور فتوى قسم الرأي مجتمعاً فى 7/6/1951 متضمناً جواز إصدار الترقية بقرار وزاري - وترى المحكمة صواب هذا الرأي، وأن دوام البحث حول صحة هذا القرار لا يجعله نهائياً ويجيز سحبه متى انتهى هذا البحث إلى أنه مخالف للقانون.