⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إطلاق الحرية لجهات الإدارة فى الاختيار للترقية ليس معناه تحللها من كافة القيود والضوابط لأن هذه الحرية المطلقة لم تمنح لها إلا لتمكنها من اختيار الأجود والأصلح للترقية. ومن ثم لا يجوز استخدامها فى تخطى الأقدم الذي توافرت فيه شروط الاختيار إلى من هو أحدث منه ولم يمتز عنه و إلا كان ذلك انحرافاً منها بسلطتها المذكورة عن الغاية المشروعة منها. وما دام ملف خدمة الموظف يشهد له بالكفاية وحسن الاستعداد فإنه يكون دليلاً على توافر مقومات الاختيار فإذا تخطته الحكومة فى الاختيار رغم ذلك فإنه يقع عليها عبء إثبات عكس ما ورد فى ملف خدمته وإذا لم تقدم الحكومة أي دليل ينقض ما هو ثابت بملف خدمة المدعى من جدارته وامتيازه. ولم تبين أوجه امتياز أولئك الذين رقتهم ممن يلونه فى الأقدمية وأسباب تفضيلها إياهم عليه فإن اختيارها يكون معيباً ومشوباً بسوء استعمال السلطة وبالتالي يكون القرار المطعون القائم على أساس ذلك الاختيار مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مساعد مدير أعمال عند حلول دوره.