الطعن رقم 1301 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال فى أن التمرين الوارد ذكره فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونيه سنة 1950 هو الذي يقضيه الموظف فى خدمة الحكومة ودليل ذلك أن مجلس الوزراء عندما قرر حساب المدد التي تقضى فى التمرين فى الأقدمية وحساب الماهية كان يهدف إلى تسوية حالة الموظف الذي تكون له مدة خدمة سابقة قضاها بماهية مخصوم بها على اعتماد أو قضاها فى التمرين واعتبرت أقدميته فى الدرجة التي نقل إليها من تاريخ وضعه فيها، أن تضم لذلك الموظف مدة الخدمة التي قضاها على اعتماد أو فى التمرين فى أقدميته فى الدرجة التي نقل إليها حتى لا يسبقه فى الأقدمية من التحق بعده فى الخدمة وعين مباشرة فى نفس الدرجة وإذ كانت حالة المدعى تختلف عن الحالة التي عناها مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 11 من يونيه سنة 1950 سالف الذكر إذ أن المدة التي يطالب بضمها قضاها فى الدراسة للحصول على الدكتوراه ولم يقضها فى خدمة الحكومة فلا يجوز ضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية بالحكومة.