الطعن رقم 889 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-11-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله خلو صورة صحيفته المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه قلم الكتاب ، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة إعلان عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 9-24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الجدول المرافق لها أن مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية بغض النظر عن خضوعه لنظام الأجر الثابت ، أو النظام العمل بالقطعة أو العمولة طالما لم تكن قواعد هذا النظام قد صدرت متضمنة نصوصاً خاصة فى هذا الشأن . لأن هذه العلاوة إنما تدور وجوداً و عدماً مع تلك الفئة المالية و تقدر قيمتها أو نسبة من هذه القيمة حسب الأحوال على أساس الفئة المالية وفقاً للجدول المنوه عنه الذى حدد لكل فئة علاوة دورية سنوية خاصة بها و لأن العامل الخاضع لنظام الأجر بالقطعة أو الإنتاج أو العمولة تحدد لعمله فئة مالية يتقاضى الحد الأدنى لأجرها بالإضافة إلى الأجر المحدد عن الإنتاج الزائد على المعدل المقرر فى المهن المتباينة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه،
و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما قضى بعدم أحقية الطاعن فى العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع تأسيساً على خلو الهيكل التنظيمى لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التى عين بها الطاعن فى 10-10-1965 بمكافأة شاملة بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1963 - ليست لها فئة مالية محددة تنبع منها تلك العلاوات ، و كان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فلا يعيبه من ما إستطرد إليه بشأن نفى حقيقة التأقيت و العرضية عن عمل الطاعن أو إغتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته السابقة مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه قضاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى البنك المطعون ضده بمكافأة شاملة فى 10-10-1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى تسرى من تاريخ نشرها فى 29-12-1962 ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن إتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص بلا سند .