⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار معدوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أن القرار الإداري متى صدر من السلطة الإدارية فى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها بالقانون امتنع عليها الرجوع فيه وسحبه متى مضى على صدوره ستون يوماً. لأنه بمضي هذه المدة يكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ويصبح المركز القانوني المترتب عليه حقاً مكتسباً لصاحبه لا يجوز المساس به إلا بقانون ينص فيه على العمل به بأثر رجعي أو بحكم صادر من هذه المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة فى إلغائه. ومن ثم ما كان يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراره فى 29 مايو سنة 1949 بإلغاء ترقيات المدعين التي تمت عملاً بقواعد التنسيق مهما كانت مخالفة لتلك القواعد ما دام أن القرار الصادر بترقيتهم قد مضت عليه مدة تزيد على الستين يوماً وأصبح حصيناً من الإلغاء إذ كان لزاماً عليه إن أراد تصحيح الوضع أن يصدر قانوناً بذلك ينص على العمل به بأثر رجعي - ما لم يكن هناك دعاوى رفعت من الموظفين الذين تخطوا فى الترقية بذلك القرار وصدر فيها أحكام لصالحهم بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية. وفى هذه الحالة يكون تنفيذ هذه الأحكام بإلغاء ترقية عدد من الموظفين المرقين بقدر عدد من حكم لصالحهم.