⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3356 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد استحدث فى مواده الثلاثة الأولى أحكاماً من مقتضاها أن كل من يحمل مؤهلاً من المؤهلات المبينة فى الجدول المرافق يعتبر فى الدرجة والماهية المحددة لمؤهله مع تحديد أقدميته فى الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً واشترط القانون المذكور فى الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معيناً قبل أول يوليه سنة 1952 وأن يكون قد حصل على المؤهل قبل التاريخ المذكور كما قضى أيضاً بألا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكمه إلا من تاريخ تنفيذه وعن المدة التالية له فقط, والمدعى عليه كان يمكن تسوية حالته طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة فى يناير سنة 1944 لولا أن حال دون ذلك القانون رقم 371 لسنة 1953 فأصبح من المتعين تسوية حالته طبقاً لأحكام هذا القانون.