⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3056 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية سبق أن تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مقترحات لها فى شأن إنصاف بعض طوائف الموظفين ممن لم يشملهم قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 29و30 من أغسطس سنة 1944 وقد ورد ضمن المؤهلات التي بحثتها اللجنة دبلوم الفنون التطبيقية. وقد قدر لحامل هذا المؤهل الدرجة السابعة بماهية قدرها 10 ج شهرياً ويمنح السادسة بمرتب 10 ج و500 م شهرياً بعد ثلاث سنوات ونص فى تلك المذكرة على أنه لا يصرف فرق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 2و9/12 سنة 1951 على هذه الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة اللجنة المالية المشار إليها وبصدور قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تعلق حق من شملتهم القواعد الجديدة بالدرجة والمرتب المقررين لمؤهلهم منذ صدور قرار مجلس الوزراء على ألا تصرف فروق التسويات إلا من تاريخ فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك، وفى 18 من أغسطس سنة 1952 صدر قانون بفتح الاعتماد المالي المشار إليه. وبصدور ذلك القانون تحقق الشرط الذي علق إجراء التسويات على وقوعه وأصبح قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصرف فروق التسوية واجب النفاذ ومن ثم فقد استحق صرف فروق التسويات إلى أربابها اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1951، ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القانون الصادر بفتح الاعتماد المالي لم يفتح إلا بعد نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، كما لا وجه للتحدي أيضاً بعدم صدور المرسوم بالمعادلات طبقاً لما نص عليه فى القانون المذكور - ذلك أنه ليس من شأن صدور القانون المذكور أن يؤثر على الحقوق والمراكز القانونية التي اكتسبها قبل صدوره. إلا أنه فى 22 من يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 371 سنة 1953 وقد نص فى المادة الأولى منه على أنه استثناء من أحكام القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ... ونص فى المادة الثانية على أنه ( لا يسري حكم المادة السابعة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1951 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها فى المادة السابعة قبل ذلك التاريخ أيضاً وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون، كما نص فى المادة الثالثة على أنه (لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط ) وفى المادة التاسعة على أنه تسري على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة فى هذا القانون. وقد ورد بالجدول المرافق للقانون المشار إليه تحت البند رقم شهادة دبلوم الفنون التطبيقية وهو المؤهل الحاصل عليه المدعى وقدر له الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيهات شهرياً ويمنح السادسة بمرتب 10.500 وإذ تبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى عليه حاصل على المؤهل سالف الذكر فى سنة 1943 فقد تعين أن يطبق فى حقه أحكام القانون رقم 371 سنة 1953 وذلك بتسوية حالته على أساس منحة الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيهات شهرياً ثم السادسة بمرتب 10.500 شهرياً بعد ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة الحكومية على ألا تصرف إليه الفروق المالية إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة التالية له فقط .