الطعن رقم 458 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-4-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي ربط درجة أعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن القيد بحسب العرف الإداري لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً يجوز العدول عنه فى أي وقت ولا يكسب الموظف أي حق فى الدرجة المقيد عليها.