⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة بي العمال وأصحاب الاعمال نوعان
⚖️ هيئات التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال - نوعان فردية ومشتركة فالمنازعات الفردية والفصل فيها يدخل فى اختصاص القضاء العادي أما المنازعات المشتركة التي تقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ويستند فيها إلى قواعد العدالة الاجتماعية فالأصل فيها أن تسوى ودياً، فإن أخفقت هذه الوسيلة وجب تدخل السلطات الإدارية المختصة لحسم النزاع عن طريق التوفيق أولاً فإن لم يتم كان التحكيم واجباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المنازعات التي يسري عليها التحكيم منازعات غير قضائية عهد بها إلى هيئات إدارية وإن ضمت عناصر قضائية تصدر فيها قرارات إدارية تستند فيها لا إلى أحكام القوانين واللوائح بل إلى العرف ومبادئ العدالة ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة وحالة كل صناعة وتجارة بالنسبة للمنطقة القائم فيها النزاع وليس من شأن وجود عناصر قضائية بالهيئة أن تجعل من تلك الهيئات محاكم قضائية ومن قراراتها أحكاماً قضائية فقد كان القصد من وجود هذه العناصر إيجاد جو من الطمأنينة إليها والثقة بقراراتها. ومتى كان النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليه الأول بصفته من نوع المنازعات المشتركة التي لا يختص بنظرها القضاء العادي بل هيئات التوفيق والتحكيم وهي هيئات إدارية بطبيعة تشكيلها كما سبق البيان وكل إليها أمر الفصل فى هذا النوع من منازعات العمل عن طريق التوفيق ثم التحكيم وكلاهما طريق إداري غير قضائي فإن القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن تكون قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير مستند على أساس من القانون ويتعين رفضه.