⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1832 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا ا لحكم من ا لدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند ثالثاً من القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء فى أول يوليه و2و9 من ديسمبر سنة 1951 قد فرق فى المعاملة بين من كانوا فى الخدمة حاصلين على مؤهلاتهم فى 9 من ديسمبر سنة 1944 ومن عينوا أو حصلوا على مؤهلاتهم بعد ذلك فقرر بالنسبة للأولين، والمطعون ضده من هذه الطائفة، أن من كان منهم فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم فإنهم يعتبرون فى الدرجة المقررة للمؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول عليه إن كان ذلك قد تم أثناء الخدمة وتسوى ماهيتهم على أساس أنهم عينوا ابتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسي تزاد بالعلاوات المقررة، ومن كان منهم فى 9 من ديسمبر سنة 1944 فى الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي تسوى حالته على الأساس المتقدم بحيث لا تقل ماهيته بعد التسوية عن الماهية الحالية واللجنة القضائية إذا أصدرت قرارها بتسوية حالة المطعون ضده وفقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء المشار إليها وأوردت فى أسبابه التي تأخذ بها هذه المحكمة ما يكفي للرد على أوجه الطعن فإن قرارها يكون صحيحاً وكان يتعين رفض الطعن لو لم يصدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والذي تسري أحكامه على الدعاوى المنظورة أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة التاسعة منه. وهذا القانون قد ألغي بمقتضى المادة الرابعة منه قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يوليو و2و9 من ديسمبر سنة 1951 التي بني عليها قرار اللجنة من وقت صدورها وأحل محلها أحكام هذا القانون واعتبر بمقتضى المادة الأولى منه حملة المؤهلات المبينة فى الجدول المرافق له فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول كما حدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ومنع فى المادة الثالثة منه صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له.